مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي

37

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )

احتجاب أوّلًا - التعريف : الاحتجاب في اللغة بمعنى الاكتنان وراء الحجاب ( « 1 » ) ، وأصله الحجب وهو المنع ( « 2 » ) ، والاسم حاجب وحِجاب ، والحجاب جسم حائل بين جسدين ، ويستعمل في المعاني فيقال للسّتر : حجاب ؛ لأنّه يمنع النظر ، وللبوّاب حاجب ؛ لأنّه يمنع الدّخول ، وللحرز حجاب ؛ لأنّه يمنع من تأثير العين ، ولضوء الشمس حجاب ؛ لمنعه عن مشاهدتها ؛ وللعجز حجاب ؛ لأنّه يمنع بين الإنسان ومراده ، وللمعصية حجاب ، وللعظمين فوق العينين ، وكذا الشعر واللحم حاجبان ؛ لأنّهما يمنعان من وصول شيء إلى العينين ( « 3 » ) وهكذا . ومن ذلك قول الإمام عليه السلام في المناجاة : « وإنّك لا تحتجب عن خلقك إلّا أن تحجبهم الأعمال دونك » ( « 4 » ) . وقوله عليه السلام : « أيّما والٍ احتجب عن حوائج الناس احتجب اللَّه عنه يوم القيامة » ( « 5 » ) . وليس لدى الفقهاء اصطلاح خاص بهذه اللفظة . ثانياً - الألفاظ ذات الصلة : 1 - الاستتار : وهو التغطّي والاختفاء يقال : استتر بالثوب وتستّر به أي تغطّى ( « 6 » ) ، والفرق بين الاحتجاب والاستتار هو : أنّ الاحتجاب ربّما يصدق عليه الاستتار أيضاً ويتحد معه خارجاً وذلك فيما إذا كان ما احتجب به هو الستر كالثوب ، وليس كذلك إذا كان الاحتجاب باتخاذ البوّاب مثلًا فلا يصدق الاستتار حينئذٍ .

--> ( 1 ) تهذيب اللغة 4 : 162 . لسان العرب 3 : 50 . ( 2 ) العين 3 : 86 . المفردات : 219 . مجمع البحرين 1 : 360 . ( 3 ) معجم مقاييس اللغة 2 : 143 . المفردات : 219 - 220 . المصباح المنير : 121 . ( 4 ) مصباح المتهجد : 583 . ( 5 ) الوسائل 17 : 94 ، ب 5 مما يكتسب به ، ح 10 . ( 6 ) الصحاح 2 : 676 . القاموس المحيط 2 : 65 . المعجم الوسيط : 156 .